حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

449

كتاب الأموال

باب : تزكية المال يكون منجّما على صاحبه 1366 - أنا ابن أبي أويس ، حدّثني عبد الرحمن بن أبي الزّناد ، عن أبيه ، أنّ عكرمة مولى ابن عبّاس كان يذكر أنّ قول ابن عبّاس ، في هذا وأشباهه من زكاة الدّين مثل قول عبد اللّه بن عمر قال ابن أبي أويس : فالأمر عندنا في ذلك أن يؤدّي زكاة ما نضّ منه ، ولا يؤدّي عن الغائب . 1367 - أنا ابن أبي أويس ، عن مالك بن أنس " في رجل أعطى متاعا ، أو ورثه ، ثمّ باعه إلى سنين ، قال : لا أرى عليه زكاة حتّى يحول عليه الحول بعد أن يستوفيه " قال : وسئل مالك عن رجل باع أرضا له ، فأقام الثّمن عند المشتري سنين ؟ فقال : ما أرى عليه فيها زكاة حتّى يحول الحول من يوم يقبض الذّهب وقال مالك : ما كان عندك من مال فخرج منك في سلف أو غيره ، ثمّ رجع إليك ، فأدّ زكاته حين تقبضه ، وليس ما أخرجت من يدك بمنزلة ما لم يكن عندك ، ولم يخرج من يدك ، ولم تقبضه وسئل مالك عن رجل باع عرضا بألف درهم ، ثمّ أخذ مكان الألف عرضا ، فأقام عنده حولا ، أيزكّيه ؟ قال : لا حتّى يبيعه ، فإذا باعه زكّاه . 1368 - ثنا ابن أبي أويس ، حدّثني عبد الرّحمن بن أبي الزّناد ، عن أبيه ، أنّ رجلا باع من رجل مالا ليتيم له بعشرين ألف درهم منجّمة على المبتاع ، في كلّ عام بألف درهم فقال عبد اللّه بن عمر لوالي اليتيم : أخرج ممّا وصل إليك في كلّ عام صدقة المال كلّه ، ناضّه وكالئه ، فلمّا سمع ذلك الرّجل استقال البيع .